Wednesday, September 05, 2007

خطوة ضخمة على طريق الخصخصة وإهدار حق المواطن فى العلاج

مشروع قانون التأمين الصحى الجديد
بيان لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة (3)

على العكس من المناسبات السابقة لإعداد مشاريع القوانين فى الخفاء وإصدارها بشكل مفاجئ قام وزير الصحة بتوزيع مسودة مشروع قانون التأمين الصحى رقم 8 باعتبارها المشروع الحكومى النهائى أو شبه النهائى الذى أعدته الوزارة، على نقابة الأطباء وبعض أحزاب وقوى المعارضة. ورغم أن هذا لا يلبى كل مطالب المعارضة بخصوص الشفافية نظرا لتوزيع المشروع بشكل ضيق وعدم نشره فى وسائل الإعلام وعدم نشر ميزانيات التأمين الصحى إلا أنه مما لا شك فيه أنه خطوة فى اتجاه المكاشفة والدمقراطية.
ويتضح أثر المعارضة فى المشروع نفسة قياسا على المشروع السابق: سواء من حيث تحقيق المطالب المزمنة لرواد هيئة التأمين الصحى بتوحيد القوانين على مختلف طوائف المؤمن عليهم وزيادة الموارد سواء بزيادة الاشتراكات أو بالضرائب غير المباشرة. كما يتضح أثر المعارضة أيضا فى تقليل بعض النسب التى يدفعها المنتفعون عند تلقى الخدمة قياسا على المشروع السابق.
ولكن المشكلة فى المشروع الجديد هى فى إصراره على منطق خصخصة الصحة وحفاظة على ما هو جوهرى- ليس فقط فى مشروع القانون الأخير بل فى خطة الحزب الوطنى لخصخصة الخدمات العلاجية التى صاغها فى أوراقه المقدمة فى مؤتمراته السنوية المتتالية منذ مؤتمر سبتمبر 2002، وهى التى تمثل التطبيق العملى لاتفاق الإصلاح الصحى مع المانحين الأجانب (البنك الدولى، هيئة المعونة الأمريكية، الاتحاد الأوروبى) والموقع عام 1997 والذى يقضى بتغيير دور وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى لكى يمتنعوا عن تقديم الخدمات العلاجية ويقتصروا على رسم السياسات والوقاية وإسعاف الحوادث مع توسيع دور القطاع الخاص فى تقديم الخدمة تمهيدا لانفراده بالساحة وبيع تلك الخدمات للتأمين الصحى ولوزارة الصحة.
ومشروع القانون المذكور هو واحد من أعمدة الخصخصة الثلاثة:
1- قرار رئيس الوزراء رقم 637 لعام 2007 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية وسلبها كل ممتلكات التأمين الصحى من مستشفيات وعيادات وصيدليات وغيرها وإدارتها على أسس تجارية ربحية مع إعطاء الحكومة حق بيعها وخصخصتها.
2- مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى يغير العلاقة بين المؤمن عليه وهيئة التأمين الصحى ويستبعد عددا غير محدود من حزمة الخدمات العلاجية التأمينية التى تقدم للمريض، ويفرض على المرضى المساهمة، فضلا عن الاشتراك, بنسبة الثلث فى الأدوية والفحوص بالعيادة ونسبة تصل إلى الربع للعمليات الجراحية ورسوم المستشفيات، فضلا عن إعطاءه السلطة الإدارية الحق فى تقليل الخدمات وزيادة الاشتراكات بقرارات إدارية دون تعديل قانونى ودون الرجوع للمنتفعين ولا للمجالس التشريعية. وقد عرض المشروع على لجنتى الصحة بمجلسى الشعب والشورى ووافقتا عليه من حيث المبدأ.
3- مشروع قانون شركات التأمين الصحى الخاصة الذى يهدف إلى إدماجها قصرا فى جسم التأمين الصحى كمقدم وحيد لعدد من الخدمات بدلا من كونها ملجآ اختياريا لمن يريد الآن.
فمحتوى القانون الجوهرى إذن هو الانتقال من التأمين الصحى الاجتماعى القائم حاليا- رغم كل نواقصة وعيوبه- إلى التأمين الصحى التجارى. إن القضايا الجوهرية الثلاث التى يجب النظر إليها عند تقييم القانون هى:
v ماذا يقدم التأمين الصحى؟ (حزمة الخدمات)
v فى مقابل ماذا يدفع أو يتحمل المواطن؟ (قضية التمويل)
v من هى جهة تقديم الخدمة التأمينية؟ (جهة ربحية أم جهة غير ربحية)
أما فيما يخص تفاصيل مشروع قانون التأمين الصحى الجديد المعروف بمسودة 8 فنلاحظ ما يلى:
المادة الثانية من القانون ”يقصد بالتأمين الصحى الخدمات التى تقدم داخل الجمهورية وهى: خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية وفحوص طبية طبقا لمجموعة الخدمات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عند الاقتضاء إعادة النظر فى تلك الخدمات بعرض من الوزير المختص بالصحة.“ توضح أن حزمة الخدمات التى ستقدم ناقصة بالضرورة، وقد ضرب وزير الصحة سابقا مثلا بالخدمات التى لا يعقل أن يقدمها التأمين الصحى بالغسيل الكلوى (!) كما لا تحدد ما هى الخدمات الناقصة التى ستقدمها لأنها ستتركها لقرار إدارى من رئيس الوزراء!
والمادة الثالثة ”يخصص جزء من موارد هذا التأمين لتغطية الكوارث الصحية الشخصية (التى لها أثر مدمر على استقرار الأسرة المالى) يصدر بتحديد نسبته والحالات التى ينطبق عليها وأسلوب التغطية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالصحة“ رغم غموضها تؤكد المعنى السابق: فهى تنص على إمكانية علاج بعض الأمراض التى لا يعالجها التأمين (السرطان مثلا) لبعض المرضى فقط إذا كانت تهدد الاستقرار الاجتماعى للأسرة، وذلك فى حدود ضيقة من خلال نسبة من ميزانية التأمين الصحى (5% مثلا كما وضح وزير الصحة فى حديثه مع جريدة الجمهورية). إن واضعى القانون بانحيازهم للمنطق التجارى المتمثل فى التفرقة بين المواطنين وعدم مساواة كل المؤمن عليهم فى التمتع بكل الخدمات يعلمون جيدا أن هذا مطعن هام فى القانون، ويحاولون مداراته. فبعد استثناء عدد من الخدمات (عادة الخدمات المكلفة كالسرطان مثلا) يعودون ويقولون أنها ستعالج ولكن لبعض المرضى فقط (إذا ما كان المرض يهدد استقرار الأسرة؟!) أى بشكل استثنائى لبعض المرضى وفى حدود نسبة محدودة من ميزانية التأمين الصحى قدرها الوزير ب5% من إجمالى الاشتراكات. ليس هذا بالطبع هو التأمين الاجتماعى العادل الشامل لكل المواطنين ولكنه تقنين التمايز بين المواطنين وتفتيت حزمة الخدمات. أم هو تفصيل القانون على مقاس من يريد مسئول علاجه؟!
والمادة السادسة تحدد المقابل الى يدفعه المواطن بحيث لا يقتصر على دفع الاشتراكات (رغم زيادتها) بل يتعداه إلى دفع نسبة من تكلفة العلاج بدون حد أقصى حيث تنص على:
”رسوم ومساهمات المؤمن عليهم:
1. رسوم تدفع عند تلقى الخدمات المختلقة (يوم الإقامة بالمستشفى- كشف الممارس- الإخصائ0 الزيارات المنزلية... الخ) وتحدد بقرار من وزير الصحة والسكان بناء على عرض من رئيس الهيئة بما لا يزيد عن 25% من التكلفة الفعلية.
2. ثلث ثمن الدواء خارج المستشفى
3. ثلث ثمن الأبحاث خارج المستشفى“
ولكن دفع ثلث ثمن الفحوص والأدوية فى العيادة الخارجية ونسبة تصل إلى الربع فى خدمات المستشفيات من عمليات وإقامة وأدوية وفحوص يعجز أغلبية شعبنا، الذى يقع تحت خط الفقر أكثر من نصفه، عن تلقى العلاج.
وتؤدى المادة السادسة المحددة لنسبة الاشتراكات إلى خسارة أحد المكاسب المستقرة فى مختلف القوانين التى تحكم التأمين الصحى الحالى وهى النسبة بين ما يدفعه المنتفع وما يدفعه رب العمل.
أن النسبة بين ما يدفعه المؤمن عليه وبين رب العمل أومن يقوم مقامه فى القانون الحالى هو 3:1، وهو ما نراه فى التأمين على العاملين بالحكومة والجهاز الإدارى للدولة (حيث يدفع العامل 0.5% من راتبه ويدفع رب العمل 1.5%) أو فى التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص (حيث يدفع العامل 1% من راتبه ويدفع رب العمل 3%) أو فى طلبة المدارس (حيث يدفع الطالب 4 جنيهات وتدفع الخزانة العامة له 12 جنيها).
ولكن مشروع القانون الجديد يأتى منحازا إلى أصحاب الأعمال بما فيهم الحكومة فيخفف العبئ عنهم ويخل بتلك النسبة بمعدلات متفاوتة:
v ففى مجال موظفى الحكومة والقطاعين العام والخاص الذين وحد بينهم يدفع كل منهم 1.5% من راتبه بينما يدفع رب العمل 4% (وكان من الواجب أن ترتفع بنفس النسبة إلى 4.5%).\
v ويرتفع اشتراك الطالب إلى 10% من المصروفات المدرسية بحد أدنى 10 جنيهات سنويا لكى تقترب من المبلغ الذى تدفعه الحكومة الذى ظل فى مشروع القانون الجديد 12 جنيها.
v أما فى حالة الأطفال ما قبل سن الدراسة فيفوق ما يدفعه الطفل أو ولى الأمر بالطبع (حيث يدفع عشرين جنيها سنويا) ما تدفعه الحكومة الذى يقف عند إثنى عشر جنيها.
v ولا تظل النسبة 1:3 ثابتة إلا فى حالة أرباب المعاشات الذين تظل مساهمتهم 1% من المعاش بينما تدفع لهم هيئة التأمينات والمعاشات (المقابل لصاحب العمل فى تلك الحالة) 3%.
v أما فى حالة معاشات الأرامل فتدفع كل منهن 2% من المرتب مع ثبات نسبة رب العمل (هيئة التأمينات والمعاشات) 3%.
وتقتصر فلسفة القانون فى النص الذى بين أيدينا على مبدأين:
1- فصل التمويل عن الخدمة (مادة 1) والمقصود به تنحية هيئة التأمين الصحى الخدمية غير الربحية عن تقديم الخدمة لصالح جهات ربحية سواء أكانت مملوكة للدولة (الشركة القابضة) أو القطاع الخاص الذى يتجه للانفراد بتقديم الخدمة.
2- اللامركزية (مادة 5) والمقصود بها: عبث لامركزية التمويل وإلا لن يتاح لكل فرع أو شركة إلا اشتراكات المؤمن عليهم فى نطاقها وهو متفاوت بقدر تفاوت مستويات الأجور المحلية وأعداد المؤمن عليهم فى هذا المكان. المبدأ الأساسى فى التأمين الصحى الاجتماعى هو توزيع المخاطر على أوسع نطاق ممكن فإن هذا يشكل بالضرورة إدارة موحدة للتأمين الصحى على الأقل من زاوية التمويل، ناهيك عن الفائدة الواضحة لإدارة المناقصات مركزيا من أجل الحصول على الأسعار التفضيلية للكميات الأكبر.
أما أسس فلسفة التأمين الصحى الاجتماعى الواجب توافرها فى نص القانون، والغائبة فى النص الحالى فهى:
o هيئة التأمين الصحى هيئة غير ربحية.
o التأمين الصحى الاجتماعى يستلزم تقديم الجسم الأساسى للخدمة من قبل هيئة غير ربحية.
o يعتمد التأمين الصحى فى تقديم الخدمة على ذراعين: تقديم الخدمة بنفسه من خلال مؤسساته، وشراء الخدمة من الغير، ويشمل شراءها من هيئات غير ربحية (الجامعات مثلا) ومن القطاع الخاص.
o النص على المساواة بين المواطنين فى حزمة تأمينية واحدة وشاملة لكل المؤمن عليهم حاليا
وبالتالى فنتيجة تطبيق القانون هى الآتى:
أولا: غياب العدالة بانعدام المساواة بين المواطنين فى الحق فى العلاج باصطناع الحزم التأمينينة المتعددة، حيث تنص المادة الثانية على استثناء عدد من الخدمات العلاجية من الحزمة التأمينية ويترك تحديد الحزمة العلاجية إلى قرار من رئيس الوزراء.
ثانيا: غياب الإتاحية بالإصرار على دفع ثلث ثمن الفحوص والأدوية فى العيادة الخارجية ونسبة تصل إلى الربع فى خدمات المستشفيات من عمليات وإقامة وأدوية وفحوص مما يعجز اغلبية شعبنا، الذى يقع تحت خط الفقر أكثر من نصفه، يعجزه عن تلقى العلاج.
ثالثا: السلطات الإدارية الواسعة التى تسلب القانون معناه: فالسلطة الإدارية سواء الوزير أو رئيس الوزراء يملك تحديد حزمة الخدمات كما يملك الانتقاص منها فى أى وقت بقرار إدارى، كما يملك بقرار إدارى كل ثلاث سنوات زيادة نسبة الاشتراك.
محصلة القانون الإجمالية هى زيادة ضخمة فى الموارد مع تقليل فى الخدمات مع إعطاء الجهات الإدارية حق تعديل شروط التعاقد فى أى وقت سواء بزيادة الرسوم ونسبة الاشتراك أو بتقليل حزمة الخدمات التأمينية المقدمة بما يفقد القانون نفسة أى معنى سوى معنى إعطاء الإدارة حق التلاعب بالمواطنين بدلا من حماية المواطنين من تغول الإدارة وإقرار حقوق المنتفعين فى بنود قانونية واضحة.
إن الجوهرى فى ما سبق ليس هو مجرد الاختلاف فى الآراء، ولكنه اختلاف فى الانحياز. فإذا انحزنا إلى حق المواطن فى العلاج كحق من حقوق الإنسان وكضرورة للتنمية وللدفاع عن الوطن فإننا سننحاز إلى تأمين صحى اجتماعى شامل يساوى بين المواطنين فى حزمة واحدة من الخدمات التأمينية ويكتفى باشتراكات المنتفعين دون أن يحملهم بنسبة معجزة عند تلقى الخدمة ويحترم العلاقة القانونية التعاقدية مع المواطنين المقننة بقانون التأمين الصحى فلا يعطى السلطة التنفيذية حق تعديلها دون العرض على المجلس التشريعى. أما إذا انحزنا إلى أولوية حق المستثمر فى التربح من المرض على حساب حق المريض فى العلاج فسوف نؤيد منطق الإصلاح الصحى ومقررات الحزب الوطنى فى الخصخصة بأعمدتها الثلاثة.


لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة (ضد خصخصة التأمين الصحى)
أغسطس 2007

0 Comments:

Post a Comment

<< Home