Thursday, October 25, 2012

الإخوان و«الرأسمالية المتوضئة» (4) عمار علي حسن

http://www.elwatannews.com/news/details/66385

الإخوان و«الرأسمالية المتوضئة» (4)

عمار علي حسن الأربعاء 24-10-2012 08:48
أيام المحنة كان ينظر إلى الإخوانى المتقدم فى مراتب الجماعة باعتباره الأكثر استعداداً للتضحية، نظراً لأن النظام كان يستهدف الكبار فى سبيل تعويق تقدم الإخوان إلى الأمام فى الحياة السياسية والاجتماعية. ولذا كان ينظر إلى ما لدى هؤلاء من إمكانيات مادية بوصفه تعويضاً عن الثمن الذى يدفعونه من حريتهم وحياة أسرهم. لكن بعد وصول الإخوان إلى السلطة سيختلف الأمر تماماً، إذ إن التقدم هذا سيمنح صاحبه مزايا دون أن تقع على عاتقه أية أعباء أو يدفع أى ثمن. ومن ثم سيحدث تزاحم حول المنافع بمرور الوقت، لاسيما بين القيادات العليا للجماعة، وهى حالة تجرى الآن فى الخفاء وفى صمت أو بأنين مكتوم، لن يلبث أن يعلو ويصير صراخاً.
وهذه الأوضاع الطبقية المختلة، تلقى إنكاراً على المستوى النظرى من جماعة تزعم دوماً أن مثل هذه المسألة لا تعنيها، وأن العلاقات بين أفرادها قائمة على التواد والاحترام والأخوة متكئة فى تبريرها هذا إلى نصوص قرآنية ونبوية أو ما خلفه مؤسسها حسن البنا من تعاليم ووصايا، لكن الواقع يتجاوز هذا الكلام اللطيف البراق، لتجد شخصيات كبرى فى الجماعة تنظر إلى ما لدى إخوانهم من إمكانيات مادية، وتشكو من التمييز الحاصل، وتعزوه إلى رضا من بيده أموال الجماعة عن البعض وغضبه على آخرين، علاوة على شراء الولاءات، وهى مسألة من المرجح أن تزداد فى السنوات المقبلة مع تنافس قادة الجماعة على المناصب والنفوذ داخل الدولة، وكذلك على إدارة الثروة، بطريق رأسمالى بحت يجعل النجاح قريناً بتعظيم الربح لا بالاستجابة لحد الكفاية، أو التصرف وفق القاعدة الذهبية التى تقول «المال مال الله».
وينعكس هذا التمييز الطبقى على قسم الأخوات، إذ إن زوجات أصحاب المال داخل الجماعة لهن وضع خاص، يتعزز إن كان الزوج أيضاً له مكانة متقدمة فى هيراركية الجماعة، كأن يكون عضواً بمكتب الإرشاد أو مجلس الشورى.
وفى الحقيقة فإن تجربة الإخوان الاقتصادية لن تعدو أن تكون مجرد تجميل الرأسمالية الغربية بمساحيق فقهية، سيطلق عليها زوراً وبهتاناً أنها الرؤية الاقتصادية للإسلام، من زاوية «الاستمتاع بزينة الدنيا» و«التحدث بالنعمة» و«حق التملك الخاص» ليبقى للفقراء مجرد صدقات وليست حقوقاً، دون اعتناء بضرورة توافر حد الكفاية أولاً، لأن «الفقر كاد أن يكون كفراً» ولأن «ليس منا من بات شبعاناً وجاره جائع وهو يعلم» كما يقول الرسول الكريم. وسيمضى الإخوان فى سياسات اقتصادية مطابقة لتلك التى كان ينتهجها نظام مبارك، حيث تمييز القلة المحتكرة، وتشجيع الاقتصاد الترفى، والاقتراض من المؤسسات الدولية.

Saturday, October 13, 2012

البيان الثالث للجنة العامة لإضراب الأطباء

البيان الثالث للجنة العامة لإضراب الأطباء

الإضراب يقوى و يستمر

في بداية الأسبوع الثالث لإضرابنا الجزئي المفتوح ، و الذي أشاد الجميع بمدى حضاريته ، و إلتزامه بأخلاقيات المهنة و مصلحة المريض ، نحب أن نحي زملائنا الأطباء في عموم مستشفيات مصر من الأسكندرية لأسوان ، على صمودهم البطولي في وجه التعسف الإداري و بيانات التضليل التي تنهال علينا من كل جانب ، و يهمنا أن نؤكد :-
1- أن الإضراب المفتوح مستمر ط
الما لم تتم الإستجابة لمطالبنا التي قررناها معا في جمعيتنا العمومية في 21سبتمبر ، و أن إمتداد المدة يقوي إضرابنا حيث شاركت في الإضراب في أسبوعه الثاني مستشفيات لم تكن مشاركة في الأسبوع الأول ، مثل دار الشفاء و الخليفة بالقاهرة ، و فوزي معاذ و شرق المدينة بالأسكندرية ، و دهب بسيناء .
2- أننا لا يجب أن نتأثر بالفاكسات و الإشعات المختلفة التي تنهال علينا ، من مختلف الجهات ، بأن مثلا المستشفيات التعليمية غير مشاركة في الإضراب ، أو مستشفيات التأمين غير مشاركة في الإضراب ، أو مستشفيات الحميات ، أو الأطفال تحت 5سنوات .. بإختصار نحن ملتزمون بقرار الجمعية العمومية ، و بالبروتكول الذي أصدرته اللجنة لتنفيذ هذا القرار ، حيث يستمر الإضراب في كل المنشئات الصحية التابعة لوزارة الصحة ، و تستثنى من الإضراب الحالات الطارئة و الحرجة بكل أنواعها ، و يوقع الكشف الطبي بالمجان على كل من يحتاجه بأقسام الإستقبال ، سواء كان تحت أو فوق 5سنوات ، و يتم صرف العلاج الشهري يوم الخميس من كل أسبوع .
3- أن كسر الإضراب في بعض المستشفيات عن طريق جلب عدد من الأطباء من خارج المستشفى لتشغيل العيادات ، سواء كانوا من أطباء المديرية (كما يحدث في مستشفى ناصر العام) أو كانت الوزارة متعاقدة معهم (كما يحدث في مستشفى الطور بسيناء) هذا لا نعتبره كسرا للإضراب ، حيث أن جميع أطباء المستشفى مضربون ، و هذه المحاولات محاولات قصيرة النفس ، لإعطاء إحصائيات مضللة عن عدد المستشفيات التي تعمل .
4- أن إضرابنا هو إضراب النفس الطويل ، لا يجب أن نتعجل النتائج ، فنحن ننفذ معا إضرابا حضاريا ، لا يضر المريض في شئ ، و بالتالي فضميرنا مرتاح تماما ، و نستطيع الإستمرار على هذه الوتيرة ، لشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر ، حتى تصل رسالتنا واضحة ، أننا لن نقبل العودة للعمل بنفس الشروط السابقة المهينة لنا و لمرضانا .
5- إستجابة لرغبة الزملاء في التصعيد ، بدأنا حملة لجمع إستقالات جماعية مسببة ، هذه الإستقالات لن تقدم إلا بعد أن تصل لرقم كبير (من 15إلى 20 ألف إستقالة ) و سيقوم بجمعها منسقو الإضراب في المستشفيات ،و النص القانوني المقدمة به يحتم أن تقبل أو ترفض ككل، بمعنى أنه ليس من حق وزارة الصحة أن تقبل بعضها و ترفض بعضها ، و لكننا نؤكد أن أهم و أقوى إجراءات التصعيد هو الإستمرار و الحفاظ على إضرابنا الناجح .
6- ندعو الزملاء بالمحافظات لتنظيم فاعليات متنوعة أثناء فترة الإضراب التي يبدو أنها ستكون ممتدة ، مثلا وقفات أمام المستشفيات ، أو مسيرات لمديريات الصحة ، أو معارض لصور المستشفيات ، توضح الواقع المرير الذي نحاول تغيره ، هذه الفاعليات ستعيد تسليط أضواء الإعلام على الإضراب ،و على مطالب الأطباء ، حيث من الطبيعي أن إهتمام الإعلام يضعف عندما يستمر الإضراب بنفس الوتيرة مهما كان إضرابنا قويا .
نهاية نحن نعلم المرارة التي يشعر بها كثيرا من زملائنا ، لتجاهل إضراب بهذه القوة، و تجاهل مطالبنا العادلة و الممكنة التحقيق ، و لكننا نعلم أن إصلاح الأحوال التي طال إعوجاجها ليس سهلا ، و نعلم و هذا الأهم أن القبول بالعودة لجحيم العمل في مستشفيات وزارة الصحة بالشروط السابقة مستحيل .
اللجنة العامة لإضراب أطباء مصر.

Thursday, October 11, 2012

مشروع قانون التامين الصحى الجديد

«المصري اليوم» تنشر مشروع قانون التأمين الصحى الجديد (١-٢)

  كتب   شيماء القرنشاوى    ١٥/ ١٠/ ٢٠٠٩
حصلت «المصرى اليوم» على نص مشروع قرار الرئيس مبارك الخاص بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى، ويتضمن ٣١ مادة، ألغت المادة الثانية منه العمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٧، الخاص بتنظيم التعامل فى أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحى، والقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٥ الخاص بنظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، والقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٢ الخاص بالتأمين الصحى على الطلاب، وألغى مشروع القانون الجديد كل الأحكام التى تتعارض مع نصوصه.
ونصت المادة الثالثة منه على أن يستمر حق انتفاع المؤمن عليه بخدمات التأمين الصحى المقررة وفقاً للقوانين الملغاة حتى بداية العمل بالقانون الجديد، كما أسندت المادة الرابعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلى وزير الصحة.
وشملت المادة الخامسة المجالات التى يطبق عليها القانون، وهى مجالات الرعاية الصحية التأمينية، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة الوقائية، مثل تطعيمات الأطفال وخدمات الطوارئ والرعاية العاجلة والخدمات الصحية لتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يماثلها من خدمات هى فى صميم اختصاص أجهزة الدولة والتى تقدم مجاناً.
وأشارت المادة الأخيرة منه إلى تاريخ بداية العمل به، وهو أول الشهر التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وفيما يلى نص مشروع القانون الذى عرضه رئيس الجمهورية على قسم التشريع بمجلس الدولة لدراسته برئاسة المستشار محمد عزت السيد، نائب رئيس المجلس، رئيس القسم، وإعداد تقريره بالرأى القانونى فيه تمهيداً لعرضه على مجلسى الشعب والشورى لإقراره.
الفصل الأول من مشروع القانون خاص بنظام تطبيق أحكام القانون.
مادة ١:
يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الصحى.
الصندوق: صندوق التأمين الصحى الاجتماعى المنشأ وفقاً لنص المادة (٦).
المؤمن عليه: من يسرى فى شأنه أحكام هذا القانون من الفئات المشار إليها فى المادة (٨) طبقاً للتدرج فى التطبيق.
صاحب العمل: من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المصاب: من أصيب بإصابة عمل وفقاً للتعريف المحدد بقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
العجز المستديم: كل عجز مستديم عن العمل وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
الأجر التأمينى: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى أو عينى من جهة عمله لقاء عمله بهذه الجهة، بحد أدنى ٥٠٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى.
متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى: هو متوسط مجموع الأجر الشهرى الأساسى والمتغير لمجموع المؤمن عليهم وفقاً لقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
متوسط المعاش الاجتماعى الشهرى: هو متوسط مجموع المعاش الشهرى المنصرف «أساسى ومتغير» لمجموع أصحاب المعاشات وفقاً لقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
الخدمات الوقائية: الخدمات الصحية التى يوفرها التأمين للمؤمن عليهم للوقاية من مضاعفات بعض الأمراض الشائعة والمزمنة مثل البول السكرى وضغط الدم والآثار السلبية للتدخين والخدمات الوقائية التى يقدمها طبيب المدرسة.
الخدمات العلاجية: جميع أنواع العلاج الطبى المبنى على البرهان العلمى، وذلك لعلاج الأمراض المختلفة، سواء عن طريق الأدوية أو التدخلات الجراحية وغيرها.
الخدمات التأهيلية: الخدمات التى تساعد على استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفية السابقة على المرض أو الإصابة، مثل العلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية.
الكوارث الطبيعية: الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها من الظواهر الطبيعية المدمرة التى قد تؤثر على سلامة وصحة الإنسان.
الأوبئة: هى حدوث حالات من مرض ما أو حدث آخر متعلق بالصحة فى مجتمع معين أو بقعة جغرافية محددة بأعداد تفوق بوضوح ما هو متوقع وفق الخبرة السابقة فى نفس البقعة والزمن.
الكوارث الصحية الشخصية: الأمراض الطارئة الخطيرة التى تهدد حياة الإنسان ويحتاج علاجها موارد مالية ينتج عنها الاستنزاف الكامل لموارده المتاحة أو يفوقها.
وحدات الرعاية الأساسية: هى الوحدات التى تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية الوقائية والعلاجية، وتمثل نقطة الاتصال الأولى للمنتفعين بالخدمات الصحية فى إطار نظام منسق للرعاية الصحية.
وحدات طب الأسرة: هى وحدات الرعاية الأساسية التى تم تأهيلها طبقاً لمعايير جودة محددة «وفقاً لنص المادة (١٦)» للتعاقد مع جهة تمويل الخدمة لتقديم الخدمات الصحية الأولية الوقائية والعلاجية، بالإضافة إلى خدمات الصحة العامة.
طبيب الأسرة: هو طبيب متخصص فى طب الأسرة - مؤهل علمياً وذو خبرة عملية - يملك المهارة الإكلينيكية لتحديد وتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة والمتوطنة.
الفئات غير القادرة: هى الفئات أو الأشخاص الذى يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض كل من وزير التضامن ووزير المالية.
الأبحاث: كل ما يسهم فى تحديد تشخيص المرض خارج الكشف السريرى «بواسطة الطبيب المختص» من فحوصات معملية وأشعات تشخيصية وغير ذلك.
المادة ٢:
تسرى أحكام التأمين الصحى الاجتماعى إجبارياً على جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، وذلك تدريجياً بقرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة، وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للصندوق.
ويقوم هذا النظام على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة وعلى شراء الخدمة من مقدميها، ولا يجوز للجهة الممولة لأعمال التأمين الصحى تقديم أو الاشتراك فى تقديم خدمات علاجية.
المادة ٣:
اعتباراً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، تنشأ هيئة عامة اقتصادية تتولى إدارة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء، وذلك بعد تأهيلها واعتمادها وفقاً لمعايير الجودة المحددة بنص المادة رقم (١٦) للتعاقد مع الهيئة.
ويراعى أن يتم تأهيل هذه المستشفيات تدريجيا ونقلها إلى هيئة اقتصادية وفى نطاق كل محافظة خلال مدة لا تتجاوز سنتين اعتباراً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون بكل محافظة.
مادة ٤:
١- يقصد بالتأمين الصحى، الخدمات التى تقدم للمريض المصاب داخل جمهورية مصر العربية وهى خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية وأبحاث طبية طبقاً لمجموعة الخدمات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء، على أن تشمل مجموعة الخدمات المشار إليها كل الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى حتى تاريخ صدور هذا القانون كحد أدنى.
٢- يجوز عند الاقتضاء إعادة النظر فى تلك الخدمات بإضافة خدمات جديدة وذلك بناء على عرض وزير الصحة وقرار من رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة استمرارية التوازن المالى للصندوق.
مادة ٥:
يخصص جزء من موارد هذا التأمين لتغطية الكوارث الصحية الشخصية ويصدر بتحديد نسبته والحالات التى ينطبق عليها وأسلوب التغطية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة ووزير المالية وبما لا يؤثر على توازن الصندوق.
الفصل الثانى ويختص بإدارة النظام.. مادة ٦:
ينشأ صندوق يسمى صندوق التأمين الصحى الاجتماعى، تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الصحى، والتى تكون لها الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة وتتبع وزير الصحة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها.
وتتولى هذه الهيئة، القيام بأعمال التأمين الصحى فى المحافظات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة من خلال نظام إدارى لا مركزى يعتمد على مركزية التخطيط وتجميع الموارد وتوزيع المخاطر واستقلالية التنفيذ للفروع والمناطق التابعة لها فى حدود الخطط والتمويل المقرر.
مادة ٧:
تنشأ لجنة عليا برئاسة وزير الصحة لإدارة المرحلة الانتقالية والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة فى النظام، ويحدد تشكيلها واختصاصاتها بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
الفصل الثالث ويختص بالتمويل.. مادة ٨:
يمول نظام التأمين الصحى مما يأتى:
أولاً: اشتراكات المؤمن عليهم:
١- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بواقع ١٪ من الأجر التأمينى الشهرى، وفى حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة غير العمل فيلتزم بسداد حصته وحصة صاحب العمل قبل القيام بالإجازة.
٢- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ بواقع ٤٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى وبحد أدنى ٢٠ جنيها شهرياً.
٣- اشتراكات المعالين لرب الأسرة المؤمن عليه وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ المشار إليهما فى (١) و(٢) وفقاً لما يأتى:
أ- أبناء رب الأسرة بواقع ٠.٥٠٪ من الأجر التأمينى الشهرى للعائل عن كل ابن.
ب- الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل بواقع ٢٪ من الأجر التأمينى الشهرى للزوج أو الزوجة.
٤- اشتراكات المعالين لرب الأسرة غير الخاضع لقانونين ٧٩ لسنة ١٩٧٥ و١٠٨ لسنة ١٩٧٦ أو ولى الأمر:
أ- أبناء رب الأسرة بواقع ٠.٥٠٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى عن كل ابن.
ب- الزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل بواقع ٢٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى وبحد أدنى ٢٠٠ جنيه سنويا.
٥- أعضاء النقابات المهنية بواقع ٥٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى وبحد أدنى ٤٠ جنيها شهرياً.
٦- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ بواقع ٢٪ من متوسط الأجر التأمينى الاجتماعى الشهرى.
٧- صاحب المعاش بواقع ١٪ من قيمة المعاش الشهرى وذلك بالنسبة للمعاشات التى تقل عن قيمة متوسط المعاش الاجتماعى الشهرى و٢٪ فيما يزيد على ذلك.
٨- الأرملة والمستحقون بواقع ٢٪ من قيمة المعاش الشهرى.
٩- الفئات غير القادرة تتولى الدولة دفع اشتراكاتهم بواقع ١٥ جنيه شهريا عن كل فرد.
يلتزم رب الأسرة بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء.
وفى حالة الجمع بين أكثر من صفة بالنسبة للفئات المشار إليها فى هذه المادة، فلا يلتزم المؤمن عليه إلا بقيمة الاشتراكات الأكبر.
ثانياً: حصة أصحاب الأعمال:
تأمين المرض بواقع ٣٪ نظير خدمات تأمين المرض وعلاج إصابات العمل من إجمالى الأجر التأمينى للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ شهرياً.
ثالثاً: رسوم ومساهمات المؤمن عليهم:
يتحدد مقابل انتفاع المؤمن عليه بخدمات نظام العلاج التأمينى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة، على أن يشمل ذلك نسبة مساهمة المؤمن عليه فى ثمن الأدوية وتكلفة عناصر الخدمة الطبية الأخرى بما لا يجاوز ٣٠٪ من التكلفة خارج المستشفى و٥٪ من التكلفة داخل المستشفى وبمراعاة القدرة المالية لكل فئة من فئات المؤمن عليهم.

Saturday, October 06, 2012

العدالة الاجتماعية: من شعار مبهم إلى مفهوم مدقق


http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=01102012&id=b54bad65-e462-

العدالة الاجتماعية: من شعار مبهم إلى مفهوم مدقق

 

نشر فى : الإثنين 1 أكتوبر 2012 - 8:35 ص
آخر تحديث : الإثنين 1 أكتوبر 2012 - 8:35 ص
العدالة الاجتماعية مطلب تبنته جميع الأحزاب المصرية، وأدرجته فى برامجها. ولهذا الأمر دلالتان. الدلالة الأولى هى أن الأحزاب كافة، لم يكن فى وسعها تجاهل مطلب رفعته ثورة يناير 2011 من أول يوم ضمن شعار «تغيير ــ حرية ــ عدالة اجتماعية».

وهذا المطلب ليس بعيدا عن شعار آخر رفعته الثورة وهو: «عيش ــ حرية ــ كرامة إنسانية». فلا عدالة اجتماعية بدون «العيش» الذى يرمز إلى التنمية وما توفره من متطلبات إشباع الحاجات الإنسانية، ولا كرامة إنسانية فى غياب العدالة الاجتماعية. كما أن ثمة صلة وثيقة بين العدالة والحرية على ما سيأتى بيانه.

الدلالة الثانية فهى أنه عندما تتبنى مطلب العدالة الاجتماعية أحزاب متباينة فى توجهاتها الاقتصادية وانحيازاتها الاجتماعية، فلا بد وأن لكل منها مفهوما مختلفا عن العدالة الاجتماعية، وإن كان نادرا ما يقدم بشكل صريح وغالبا ما يبقى مضمرا. ولا يخفى ما يمكن أن يثيره هذا الوضع من حيرة و التباس لدى الناس، حيث تبدو أحزاب كثيرة متشابهة ويصعب المفاضلة بينها على أسس موضوعية.

●●●
والحاصل الآن أن العدالة الاجتماعية أقرب إلى الشعار المبهم منها إلى المفهوم الواضح.ولذا تشتد الحاجة إلى إلقاء الضوء على معنى العدالة الاجتماعية، وعلى العلاقة بينها وبين عدد من المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأخرى. وإسهاما منى فى الوفاء بهذه الحاجة، سوف أبدأ بتقديم مفهوم موسع ومركب للعدالة الاجتماعية، يمكن أن تشتق منه مفاهيم فرعية متنوعة ومجموعات ضيقة أو واسعة من السياسات أو الإجراءات العملية، وذلك وفق التوجهات الاقتصادية والانحيازات الاجتماعية للأحزاب والقوى السياسية المختلفة.

العدالة الاجتماعية هى تلك الحالة التى ينتفى فيها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهما، والتى يغيب فيها الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعى وتنعدم فيها الفروق غير المقبولة اجتماعيا بين الأفراد والجماعات والأقاليم داخل الدولة، والتى يتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة ولا تجور فيها الأجيال الحاضرة على حقوق الأجيال المقبلة، والتى يعم فيها الشعور بالإنصاف والتكافل والتضامن والمشاركة الاجتماعية، والتى يتاح فيها لأفراد المجتمع فرص متكافئة لتنمية قدراتهم وملكاتهم ولإطلاق طاقاتهم من مكامنها ولحسن توظيف هذه القدرات والطاقات بما يوفر لهؤلاء الأفراد فرص الحراك الاجتماعى الصاعد، وبما يساعد المجتمع على النماء والتقدم المستدام، وهى أيضا الحالة التى لا يتعرض فيها المجتمع للاستغلال الاقتصادى وغيره من آثار التبعية لمجتمع أو مجتمعات أخرى، ويتمتع بالاستقلال والسيطرة الوطنية على القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ويحسن بنا التوقف عند عدد من عناصر هذا التعريف الواسع والمركب للعدالة الاجتماعية لإيضاح معانيها ومراميها وبيان بعض العلاقات المهمة التى تربط بينها. ومن أول ما يجب التوقف عنده العدالة الاجتماعية والمساواة والعلاقة بينهما. فكثيرا ما ينظر إلى العدالة الاجتماعية كمرادف للمساواة. ولكن يجب الانتباه إلى أن العدالة الاجتماعية لا تعنى المساواة الكاملة أو المطلقة، أى أنها لا تعنى مثلا التساوى الحسابى فى أنصبة أفراد المجتمع من الدخل أو الثروة. فمن الوارد أن تكون هناك فروق فى هذه الأنصبة، حيث تتواكب هذه الفروق مع الفروق الفردية بين الناس فى أمور كثيرة كالفروق فى الجهد المبذول فى الأعمال المختلفة وفيما تتطلبه من مهارة أو تأهيل علمى أو خبرة، وكذلك الفروق المرتبطة بالعمر (حيث تقل الاحتياجات الغذائية للطفل عن البالغ) أو المرتبطة بالحالة الصحية (فالمريض قد يحتاج موارد أكثر من السليم للصرف على علاجه).

●●●

  والأمر المهم هو أن تكون اللامساواة أى الفروق بين الناس فى الدخل أو الثروة أو فى غيرهما مقبولة اجتماعيا، بمعنى أنها تتحدد وفق معايير بعيدة عن الاستغلال والظلم ومتوافق عليها اجتماعيا. وحسب نظرية رولز الشهيرة عن العدالة، فإن اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تنظم على نحو يجعلها تقدم للأفراد الأقل حظا فى المجتمع أكبر نفع ممكن من جهة، ويجعلها تتيح فى الوقت نفسه إمكانية الالتحاق بالوظائف والمواقع المختلفة أمام جميع الأفراد فى إطار من المساواة المنصفة فى الفرص من جهة أخرى. وعموما فإن العدالة الاجتماعية تعنى فى الأساس المساواة فى الحقوق والواجبات، والمساواة أو التكافؤ فى الفرص.

إن المساواة فى الحقوق تشير إلى أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكرة حقوق الإنسان. فالعدالة الاجتماعية استحقاق أساسى للإنسان نابع من جدارته كإنسان بالتمتع بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلك على ما هو مقرر فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وفى طائفة واسعة من العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية كالعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقات الخاصة بحقوق الطفل والنساء والأقليات. كما أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن مبدأ الوفاء بالحاجات الإنسانية للبشر. ذلك أن إنسانية الإنسان لا تكتمل، وكرامته لا تتحقق، ما لم يمكن من إشباع حاجاته الإنسانية. ولا يخفى أن هذا الربط بين العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وإشباع حاجاته يفرض على الدولة واجبات اقتصادية واجتماعية مهمة، حيث لا تقدر قوى السوق وحدها على الوفاء بمتطلبات المجتمع العادل.

وإذا انتقلنا من المساواة فى الحقوق إلى المساواة فى الواجبات فيجدر الانتباه إلى أن المساواة فى الواجبات ليست مطلقة. بل إنها مربوطة بمبدأ أساسى، وهو مبدأ القدرة، وذلك انطلاقا من القاعدة الأصولية التى تقرر أن «القدرة مناط التكليف». فأداء الضرائب مثلا واجب على المواطنين، ولكنه مشروط بقدرة المواطن على دفع الضرائب.

●●●

وعندما نربط بين العدالة والمساواة فى فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق والحراك الاجتماعى الصاعد والمشاركة السياسية وما إلى ذلك، فمن الضرورى أن تقترن المساواة فى الفرص بثلاثة شروط. أولها غياب التمييز بين المواطنين وإزالة كل ما يؤدى إليه من عوامل، وغياب ما يترتب على التمييز من نتائج سلبية كالتهميش والإقصاء الاجتماعى والحرمان من بعض الحقوق. وثانيها توفير الفرص، حيث لا معنى للحديث مثلا عن التكافؤ فى فرص العمل إذا كانت البطالة شائعة ومواطن الشغل غائبة. وهو ما يرتب التزاما على الدولة بوضع السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير فرص العمل. وثالثها تمكين الأفراد من الاستفادة من الفرص ومن التنافس على قدم المساواة من أجل نولها. فاغتنام الفرص قد يرتبط بتوافر قدرات معينة مثل مستوى تعليمى معين أو امتلاك أرض أو رأسمال. والمنافسة على الفرص سوف تفتقر إلى التكافؤ عندما تتسع الفروق فى القدرات بين المتنافسين. وهاهنا تظهر الحاجة إلى دور الدولة فى إتاحة التعليم والتدريب وإعادة التدريب والرعاية الصحية وغيرها من عوامل بناء القدرات وتنميتها.

لاحظ أن العدالة قد لا تتحقق حتى إذا تساوت الفرص وتحققت الشروط الثلاثة السابق ذكرها. فقد ينتج الاختلاف فى قدرات الأفراد وفى حظوظ أسرهم من الفقر أوالغنى ومن تدنى المكانة الاجتماعية أو علوها، فروقا واسعة فى العوائد أو النواتج تتجاوز ما يمكن اعتبارها فروقا مقبولة اجتماعيا. ومن هنا تظهر ضرورة تدخل الدولة بسياسات إعادة التوزيع لتقريب الفروق فى الدخل والثروة بين الطبقات حتى لا تؤدى هذه الفروق للإطاحة بمبدأ تكافؤ الفرص ذاته. ذلك أن المساواة فى الفرص شرط ضرورى للعدالة الاجتماعية، ولكنه شرط غير كاف لتحقيقها، ويلزم أن يضاف إليه شرط السعى المستمر لتضييق الفوارق فى توزيع الدخول والثروات ومن ثم الفوارق فى النفوذ السياسى.